السيد محمد حسن الترحيني العاملي
295
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( رجلا ) كان ( أو امرأة ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ : يضاف إلى جلده أن ( يحلق رأسه ويشهّر ) في البلد ( وينفى ) عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه ( بأول مرة ) ، لرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ووافقه المفيد على ذلك ، إلا أنه جعل النفي في الثانية ( ولا جزّ على المرأة ، ولا شهرة ، ولا نفي ) ( 1 ) للأصل ، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة . ( ولا كفالة في حد ) ( 2 ) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب حد السحق والقيادة حديث 1 .